الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه المصالح العامة) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٧٦ - ٨ - الحبس وأقسامه
٨- الحَبْسُ وأقسامه
السُنَّة الشريفة: ١- قال إسماعيل بن الفضل: سألتُ أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتصدَّق ببعض ماله في حياته في كلّ وجهٍ من وجوه الخير، قال (أي المتصدِّق): إن احتجتُ إلى شيء من المال فأنا أحقَّ به، ترى ذلك له وقد جعله لله يكون له في حياته؟ فإذا هلك الرجل، يرجع ميراثاً أو يمضي صدقة؟ قال عليه السلام:
«يرجع ميراثاً على أهله.» [١]
٢- روى أبو الصباح: سُئل أبو عبد الله عليه السلام عن السُّكنى والعُمرى، فقال:
«إن كان جعل السُّكنى في حياته فهو كما شرط، وإن كان جعلها له وَلِعَقِبِه بعده حتى يفنى عقبه فليس لهم أن يبيعوا ولا يورثوا، ثم ترجع الدار إلى صاحبها الأوّل.» [٢]
٣- روى الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في الرّجل يُسكن الرّجل داره، قال: «يجوز» وسألتُه عن الرجل يُسكن الرَّجل داره
[١] - وسائل الشيعة، ج ١٣، الباب ٣، ح ٣، ص ٢٩٧.
[٢] - المصدر، كتاب السُّكنى والحبيس، الباب ٣، ح ١، ص ٣٢٦ ..