الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه المصالح العامة) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٥٦ - ٣ - شروط الموقوف
٣- شروط الموقوف
السُنَّة الشريفة: روى أبو بصير أنّ أبا جعفر عليه السلام قال له:
«ألا أُقرئك وصيّة فاطمة عليها السلام؟»
قلتُ: بلى. فأخرج حُقّاً أو سَفَطاً فأخرج منه كتاباً فقرأه:
«بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما أَوْصَتْ به فاطمة بنت محمد رسول الله صلى الله عليه وآله، أوصت بحوائطها السبعة: العواف، والدّلال، والبرقة، والميثَب، والحُسنى، والصافية، ومال أمّ إبراهيم، إلى علي بن أبي طالب عليه السلام، فإن مضى عليٌ فإلى الحسن، فإن مضى الحسن فإلى الحُسين، فإن مضى الحُسين فإلى الأكبر مِنْ وُلدي. شهد الله على ذلك، والمقداد بن الأسود، والزبير بن العوام، وكَتَبَ عليّ ابن أبي طالب.» [١]
١- قال عبدالرحمن بن الحجّاج: أوصى أبو الحسن عليه السلام بهذه الصدقة
: «هذا ما تصدَّق به موسى بن جعفر عليهما السلام، تصدَّق بأرضه في مكان كذا وكذا كلّها، وحدُّ الأرض
[١] - الكافي، ج ٧، كتاب الوصايا، باب صدقات النبي (ص) وفاطمة والأئمة، ح ٥، ص ٤٨ ..