الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه المصالح العامة) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٧٤ - دال صيد السمك والجراد
وسأل عليّ بن جعفر أخاه الإمام موسى بن جعفر عليه السلام عن سمكة وثبت من نهر فوقعت على الجَدّ [١] من النهر فماتت، هل يصلح أكلها؟ فقال:
«إن أخذتَها قبل أن تموت ثم ماتت فكلها، وإنْ ماتت قبل أن تأخذها فلا تأكلها.» [٢]
٤- وقال أبو بصير: سألتُ أبا عبد الله عن صيد المجوس للسمك حين يضربون بالشبك ولايسمّون أو يهودي؟ قال:
«لابأس، إنّما صيد الحيتان أخذها.» [٣]
٥- وروى عمّار بن موسى عن الإمام الصادق عليه السلام أنّه سُئل عن السمك يُشوى وهو حيّ، فقال:
«نعم، لابأس به.» [٤]
٦- وقال عبد المؤمن: أمرتُ رجلًا أن يسأل لي أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صاد سمكاً وهنّ أحياء، ثم أخرجهن بعد ما مات بعضهن؟ فقال:
«ما مات في الماء فلا تأكله، فإنّه مات فيما كان فيه حياته.» [٥]
٧- وقال الحلبي: سألتُه عن الحظيرة من القصب تُجعل في الماء للحيتان، فيدخل فيها الحيتان فيموت بعضها فيها؟ فقال:
«لابأس به، إنّ تلك الحظيرة إنّما جُعلت ليُصاد بها.» [٦]
٨-
[١] - الجدّ: شاطئ النهر.
[٢] - المصدر، الباب ٣٤، ح ١، ص ٣٠١.
[٣] - المصدر، الباب ٣٢، ح ٥، ص ٢٩٩.
[٤] - المصدر، الباب ٣٧، ح ٥، ص ٣٠٦.
[٥] - المصدر، الباب ٣٥، ح ١، ص ٣٠٣.
[٦] - المصدر، ح ٣ ..