الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه المصالح العامة) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٨٤ - باء الطريقة الشرعية للذبح والنحر
باء: الطريقة الشرعية للذبح والنحر
السُنَّة الشريفة:
١- قال الإمام الصادق عليه السلام:
«النَّحرُ في اللُّبّة، والذَبْحُ في الحلق.» [١]
٢- وروى محمد بن مسلم عن الإمام أبي جعفر الباقر عليه السلام أنّه قال:
«ولا تأكل ذبيحة لم تُذْبَح من مذبحها.» [٢]
٣- وقال عبدالرحمن بن الحجّاج: سألتُ أبا إبراهيم (الإمام الكاظم) عليه السلام عن المروة والقصبة والعود يَذَبَحُ بهن الإنسانُ إذا لم يجد سكّيناً؟ فقال:
«إذا فرى الأوداج فلا بأس بذلك.» [٣]
٤- وقال زيد الشحّام: سألتُ أبا عبد الله عن رجل لم يكن بحضرته سكين أيذبح بقصبة؟ فقال:
«إذبح بالحجر وبالعظم وبالقصبة والعود إذا لم تُصب الحديدة، إذا قطع الحلقوم وخَرَجَ الدم فلا بأس به.» [٤]
٥-
[١] - وسائل الشيعة، ج ١٦، أبواب الذبائح، الباب ٣، ح ١، ص ٢٥٤.
[٢] - المصدر، الباب ٤، ح ١، ص ٢٥٥.
[٣] - المصدر، الباب ٢، ح ١، ص ٢٥٣.
[٤] - المصدر، الباب ٢، ح ٣، ص ٢٥٤ ..