الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه المصالح العامة) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٩٣ - باء الإعلان والتعريف
وقال عبد الله بن جعفر الحميري: سألتُه عليه السلام في كتابٍ عن رجل إشترى جزوراً أو بقرة أو شاة أو غيرها للأضاحي أو غيرها، فلمّا ذبحها وجد في جوفها صُرَّة فيها دراهم أو دنانير أو جواهر أو غير ذلك من المنافع، لمن يكون ذلك؟ وكيف يعمل به؟ فوقَّع عليه السلام:
«عرِّفها البايع، فإن لم يعرفها فالشيء لك رزقك الله إياه.» [١]
الأحكام:
أشرنا إلى وجوب الاعلان عن اللقطة والتعريف بها إذا كانت بقيمة درهم فصاعداً، ونشير هنا إلى ما يتعلق بالتعريف من تفاصيل وأحكام:
وجوب الاعلان والتعريف فوري، فلا يجوز تأخيره عن زمن الإلتقاط.
يجب أن يكون الإعلان خلال سنة كاملة من زمن الإلتقاط.
لايُشترط في الإعلان أن يقوم به المُلْتقِطُ نفسُه، بل يجوز أن يُنيب غيره في ذلك.
الهدف من الإعلان والتعريف هو البحث عن المالك لإيصال المال إليه، ولذلك فإنَّ التعريف ينبغي أن يكون باسلوب يناسب هذا الهدف:
[١] - المصدر، الباب ٩، ح ٢، ص ٣٥٩ ..