تجريد الاعتقاد - الطوسي، الخواجة نصير الدين - الصفحة ٢٠٣ - التكليف
و لأنّ النّوع محتاج الى التّعاضد المستلزم للسّنة[١]، النّافع استعمالها[٢] في:
- الرّياضة.
- و إدامة النظر في الأمور العالية.
- و تذكّر[٣] الإنذارات[٤]، المستلزمة لإقامة العدل.
مع زيادة الأجر[٥].
و واجب، لزجره عن القبائح.
و شرائط حسنه[٦]:
- انتفاء المفسدة.
و تقدّمه.
- و إمكان متعلّقه.
و ثبوت صفة زائدة على حسنه.
- و علم المكلّف بصفات الفعل، و قدر المستحق، و قدرته[٧] عليه.
و امتناع القبيح[٨] عليه.
- و قدرة المكلّف على الفعل.
و علمه به- أو إمكانه-.
و إمكان الآلة.
[١]ج: للنسبة، و في الهامش: في نسخة: للسنة.
[٢]ب: استعما، [كذا].
[٣]ج، د: و تذكير.
[٤]ب: الإنذرات، ج: الاندارات- و كلاهما خطأ-.
[٥]ب: للأجر و الثّواب. و في ج، د زيادة: و الثواب.
[٦]هذه الشرائط على أربعة انواع و هي: شرائط التكليف، و الفعل، و المكلّف- بالكسر-، و المكلّف- بالفتح-.
[٧]كلمة: (و قدرته) ساقطة من ب و د، و العبارة فيهما: و قدر المستحق عليه.
[٨]د: القبح.