تجريد الاعتقاد - الطوسي، الخواجة نصير الدين - الصفحة ٢٠٧ - التعويض
فإن كان المظلوم من أهل الجنّة، فرّق[١] الله تعالى[٢] أعواضه على الأوقات[٣]، أو تفضّل[٤] عليه بمثلها.
و ان كان من أهل العقاب، أسقط[٥] بها جزءا[٦] من عقابه، بحيث لا[٧] يظهر له التخفيف، بأن يفرّق الناقص[٨] على الاوقات.
و لا يجب دوامه، لحسن[٩] الزّائد بما يختار معه الألم، و إن كان منقطعا.
و لا يجب حصوله في الدّنيا لاحتمال مصلحة التّأخير.
و الألم على القطع، ممنوع، مع إنّه غير محلّ النّزاع.
و لا يجب إشعار صاحبه بإيصاله[١٠] عوضا.
و لا يتعيّن منافعه[١١].
و العوض، عليه تعالى[١٢]، يجب تزايده[١٣] الى حدّ الرضا- عند كلّ عاقل-.
و علينا، يجب مساواته.
[١]الف: عرّف- و هو خطأ-.
[٢]كلمة: (تعالى) ساقطة من ب.
[٣]في د زيادة: فلا يتألّم به.
[٤]د: أو يفضّل الله تعالى.
[٥]في د زيادة: الله تعالى.
[٦]ج: جزاءا.
[٧]كلمة: (لا) ساقطة من ب.
[٨]ج: القدر الناقص، و في الهامش: في نسخة: الناقص.
[٩]د: بحسن.
[١٠]الف: بانضاله- و هو خطأ-.
[١١]ب: منافع.
[١٢]كلمة: (تعالى) ساقطة من ب.
[١٣]ب: تزايد.