تجريد الاعتقاد - الطوسي، الخواجة نصير الدين - الصفحة ٢٠٦ - التعويض
و لا بدّ في المشتمل على النّفع من اللطف.
و يجوز في المستحق كونه عقابا.
و لا يكفي اللّطف، في ألم المكلّف، في الحسن.
و لا يحسن، مع اشتمال اللّذّة على لطفيته.
و لا يشترط في الحسن اختيار[١] المتألّم بالفعل.
[التّعويض]
و العوض: نفع مستحقّ خال عن تعظيم و إجلال.
و يستحقّ عليه تعالى ب:
- إنزال الآلام.
- و تفويت[٢] المنافع لمصلحة الغير.
- و إنزال الغموم (سواء استندت الى علم- ضروريّ أو مكتسب-، أو ظن.
لا ما يستند الى فعل العبد).
- و أمر عباده بالمضارّ، أو: اباحتها[٣].
- أو: تمكين غير العاقل[٤].
بخلاف الإحراق- عند الإلقاء في النار-، و القتل- عند شهادة الزّور-.
و الانتصاف عليه، واجب[٥]، عقلا و سمعا.
فلا يجوز تمكين الظّالم من الظّلم، من[٦] دون عوض في الحال يوازي ظلمه.
[١]ج: الاختبار.
[٢]د: و لتفويت.
[٣]الف، ج، د: و إباحته. و في ب: و إباحيتها- و هو خطأ-.
[٤]ب، ج: و تمكين.
[٥]العبارة في د هكذا: و الانتصاف واجب عليه.
[٦]كلمة: (من) ساقطة من ب و د.