دانشنامه ميزان الحكمه - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ٢٢٤
٨ / ٤
الرَّقابَةُ عَلى أخذِ الحُقوقِ المالِيَّةِ
الكتاب
«خُذْ مِنْ أَمْوَ لِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِم بِهَا وَ صَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ» . [١]
الحديث
٣٤٧٤.الإمام الصادق عليه السلام : يُجبِرُ الإِمامُ النّاسَ عَلى أخذِ الزَّكاةِ مِن أموالِهِم ، لِأَنَّ اللّه َ عز و جلقالَ : «خُذْ مِنْ أَمْوَ لِهِمْ صَدَقَةً» . [٢]
راجع : وسائل الشيعة : ج ٦ ص ٣٦٤ (أبواب الأنفال وما يختصّ بالإمام) .
٨ / ٥
الوِلايَةُ عَلى مَن لا وَلِيَّ لَهُ
٣٤٧٥.رسول اللّه صلى الله عليه و آله : السُّلطانُ وَلِيُّ مَن لا وَلِيَّ لَهُ . [٣]
٣٤٧٦.الإمام العسكري عليه السلام : إنَّما صارَت لِلإِمامِ وَحدَهُ مِنَ الخُمسِ ثَلاثَةُ أسهُمٍ ، لِأَنَّ اللّه َ قَد ألزَمَهُ ما أَلزَمَ النَّبِيَّ مِن تَربِيَةِ الأَيتامِ ، ومُؤَنِ المُسلِمينَ ، وقَضاءِ دُيونِهِم ، وَحَملِهِم فِي الحَجِّ وَالجِهادِ ، وذلِكَ قَولُ رَسولِ اللّه ِ صلى الله عليه و آله لَمّا أنزَلَ اللّه ُ عَلَيهِ : «النَّبِىُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَ أَزْوَ جُهُ أُمَّهَـتُهُمْ» [٤] وهُوَ أبٌ لَهُم ، فَلَمّا جَعَلَهُ اللّه ُ أباً لِلمُؤمِنينَ لَزِمَهُ ما يَلزَمُ الوالِدَ لِلوَلَدِ . فَقالَ عِندَ ذلِكَ : مَن تَرَكَ مالاً فَلِوَرَثَتِهِ ، ومَن تَرَكَ دَينا أو ضَياعا [٥] فَعَلَى الوالي ، فَلَزِمَ الإِمامَ ما لَزِمَ الرَّسولَ ، فَلِذلِكَ صارَ لَهُ مِنَ الخُمسِ ثَلاثَةُ أسهُمٍ . [٦]
[١] التوبة : ١٠٣ .[٢] دعائم الإسلام : ج ١ ص ٢٥٣ ، بحار الأنوار : ج ٩٦ ص ٨٦ ح ٧ .[٣] سنن أبي داوود : ج ٢ ص ٢٢٩ ح ٢٠٨٣ ، مسند ابن حنبل : ج ٩ ص ٣٠١ ح ٢٤٢٦٠ كلاهما عن عائشة و ج ١ ص ٥٤٠ ح ٢٢٦٠ عن ابن عبّاس ، السنن الكبرى : ج ٧ ص ١٧٢ ح ١٣٦٠٨ و ص ٢٠٢ ح ١٣٧١٨ كلاهما عن عائشة ، كنز العمّال : ج ١٦ ص ٣٠٩ ح ٤٤٦٣٩ .[٤] الأحزاب : ٦ .[٥] الضَّياعُ : العِيالُ (النهاية : ج ٣ ص ١٠٧ «ضيع») .[٦] تفسير القمّي : ج ١ ص ٢٧٨ ، بحار الأنوار : ج ٩٦ ص ١٩٨ ح ٣ .