الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام - مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - الصفحة ٨٠ - ٢ ـ باب التخلي والوضوء
مس الذكر ، ولا من مس ما يؤكل من الزهومات [١] وضوء عليك.
ونروي : أن جبرئيل عليه السلام هبط على رسول الله صلّى الله عليه وآله بغسلين ومسحين : غسل الوجه والذراعين بكف كف ، ومسح الرأس والرجلين بفضل النداوة التي بقيت في يدك من وضوئك.
فصار الذي كان يجب على المقيم غسله في الحضر ، واجباً على المسافر أن يتيمم لا غير ، صارت الغسلتان مسحاً بالتراب ، وسقطت المسحتان اللتان كانتا بالماء للحاضر لا غيره.
ويجزيك من الماء في الوضوء مثل الدهن ، تمر به على وجهك وذراعيك ، أقل من ربع مدٍّ ، وسدس مدٍّ أيضاً ، ويجوز بأكثر من ربع مدٍّ وسدس مدٍّ أيضاً ، ويجوز بأكثر من مدّ [٢].
وكذلك في غسل الجنابة مثل الوضوء سواء ، وأكثرها في الجنابة صاع ، ويجوز غسل الجنابة بما يجوز به الوضوء ، إنما هو تأديب وسنن حسن ، وطاعة آمر لمأمور ( ليثيبه عليه ) [٣] فمن تركه فقد وجب عليه السخط ، فأعوذ بالله منه [٤].
[١] في نسخة « ض » الزهوكات ، وهو تصحيف ، صوابه ما أثبتناه من نسخة « ش » ، والزهومة : الدسم وريح اللحم « مجمع البحرين ـ زهم ـ ٦ : ٨١ ».
[٢] ورد مؤداه في الكافي ٣ : ٢١ / ١ و ٢ وص ٢٢ / ٧.
[٣] في نسخة « ش » : « ليثيب له وعليه ». وفي نسخة « ض » : « ليثيب له عليه ». وما أثبتناه من البحار ٨٠ : ٣٤٩ / ٥ عن فقه الرضا عليه السلام.
[٤] ورد مؤداه في التهذيب ١ : ١٣٦ / ٣٧٦ و ٣٧٧ و ٣٧٨.