الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام - مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - الصفحة ١٩٨ - ٢٨ ـ باب الزكاة
مقرونة بالصلاة ، ولايجوز لك تقديم الصلاة قبل وقتها ، ولا تأخيرها إلا أن يكون قضاء ، و كذلك الزكاة.
وإن أحببت أن تقدم من زكاة مالك شيئاً تفرج به عن مؤمن فاجعلها ديناً عليه ، فإذا دخل [١] عليك وقت الزكاة فاحسبها له زكاة ، فإنه يحسب لك من زكاة مالك ، ويكتب لك أجر القرض والزكاة [٢].
وإن كان لك على رجل مال ولم يتهيأ لك قضاؤه ، فاحسبها من الزكاة إن شئت [٣].
وقد أروي عن العالم عليه السلام أنه قال : نعم الشيء القرض ، إن أيسر قضاك ، وإن عسر حسبته من زكاة مالك [٤].
وإن كان مالك في تجارة ، وطلب منك المتاع برأس مالك ، ولم تبعه ـ تبتغي بذلك الفضل ـ فعليك زكاته إذا جاء عليك الحول. وإن لم يطلب منك برأس مالك فليس عليك الزكاة ، وإن غاب عنك مالك فليس عليك زكاته إلا أن يرجع إليك ، ويحول عليه الحول وهو في يدك ، إلا أن يكون مالك على رجل متى ما أردت أخذت منه ، فعليك زكاته فإن رجع إليك نفعه لزمتك زكاته [٥].
فإن استقرضت من رجل مالاً ، وبقي عندك حتى حال عليه الحول فعليك فيه الزكاة. فإن بعت شيئاً وقبضت ثمنه ، واشترطت على المشتري زكاة سنة أو سنتين أو أكثر من ذلك ، فإنه يلزمه دونك [٦].
وليس على الحلّي زكاة ولكن تعيره مؤمناً إذا استعاره منك فهو زكاته [٧].
وليس في مال اليتيم زكاة ، إلا أن يتّجر بها ، فإن اتجرت به ففيه الزكاة [٨].
[١] في نسخة « ض » : « حلّت ».
[٢] الفقيه ٢ : ١٠ / ٢٩ ، المقنع : ٥١.
[٣] الفقيه ٢ : ١٠ / ٣١ ، المقنع : ٥١.
[٤] الفقيه ٢ : ١٠ / ٣٠ ، المقنع : ٥١.
[٥] الفقيه ٢ : ١١ / ٣١.
[٦] الفقيه ٢ : ١١ / ٣١ ، والمقنع : ٥٣ بتقديم وتأخير.
[٧] الفقيه ٢ : ٩ / ٢٦ ، والمقنع : ٥٢.
[٨] الفقيه ٢ : ٩ / ٢٧.