الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام - مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - الصفحة ٧٧ - ١ ـ باب مواقيت الصلاة
الصلاة ( إلى آخر الوقت ) لعلة ضعفه. ( وكذلك القوي معذوراً بتأخير الصلاة إلى آخر الوقت لأهل الضعف ) [٢] لعلة المعلول مؤدياً للفرض ، وإن [٣] كان مضيعاً للفرض بتركه للصلاة في أول الوقت.
وقد قيل : أول الوقت رضوان الله وآخر الوقت عفو [٤] الله [٥].
وقيل : فرض الصلوات الخمس التي هي مفروضة على أضعف الخلق قوة ، ليستوي بين الضعيف والقوي ، كما استوى في الهدي شاة.
وكذلك جميع الفرائض المفروضة على جميع الخلق ، إنما فرضها الله على أضعف الخلق قوة ، مع ما خص أهل القوة على أداء الفرائض في أفضل الأوقات وأكمل الفرض ، كما قال الله عزوجل : ( وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ ) [٦].
وجاء أنّ آخر وقت المغرب إلى ربع الليل ، للمقيم المعلول ، والمسافر [٧] كما جاز أن يصلي العتمة في أول وقت المغرب الممدود ، [٨] كذلك جاز أن يصلي العصر في أول الوقت الممدود للظهر.
١ ـ في نسخة « ض » : التي تنهي بلوغ غاية الوقت.
٢ ـ في نسخة « ش » : والقوي معذوراً.
٣ ـ في نسخة « ض » و « ش » : وإذا ، الصواب ما أثبتناه من البحار ٨٣ : ٣٣ عن فقه الرضا.
٤ ـ في نسخة « ض » : غفران.
٥ ـ الفقيه ١ : ١٤٠ / ٦٥١.
٦ ـ الحج ٢٢ : ٣٢.
٧ ـ الفقيه ١ : ١٤١ / ٦٥٦ ، الكافي ٣ : ٢٨١ / ١٤ ، باختلاف في الفاظه ، وورد مؤداه في التهذيب ٢ : ٢٥٩ / ١٠٣٤ ، والاستبصار ١ : ٢٦٧ / ٩٦٤.
٨ ـ ورد مؤداه في الفقيه ١ : ١٤٢ / ٦٦٢ ، والكافي ٣ : ٢٨٠ / ١١ و ١٢ ، والتهذيب ٢ : ٢٨ / ٨٢.