الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام - مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - الصفحة ٢٦١ - ٣٩ ـ باب القضاء والاحكام
مقامر ، ولا متهم ولا تابع لمتبوع ، ولا أجير لصاحبه ، ولا أمرأة لزوجها ، ولا المشهور بالفسق والفجور ، ولا المرابي [١].
وتجوز شهادة الرجل لامرأته ، وشهادة الولد لوالده ، وتجوز شهادة الوالد على ولده ، وتجوز شهادة الأعمى إذا أثبت ، وشهادة العبد لغير صاحبه [٢].
ولا تجوز شهادة المفتري حتى يتوب من فريته [٣] ، وتوبته أن يوقف في الموضع الذي قال فيه ما قال يكذب نفسه [٤].
ولا تجوز شهادة على شهادة في الحدود [٥].
ولا تجوز شهادة الرجل لشريكه إلا فيما لا يعود نفعه إليه ، فإذا شهد رجل على شهادة رجل فإن شهادته تقبل وهي نصف شهادة ، وإذا شهد رجلان على شهادة رجل فقد ثبت شهادة رجل واحد.
وإن كان الذي شهد عليه معه في مصره ، ولو أنهما حضرا فشهد أحدهما على شهادة الآخرة ، وأنكر صاحبه أن يكون أشهده على شهادته ، فإنه يقبل قول أعدلهما [٦].
وإذا دعي رجل ليشهد على رجل ، فليس له أن يمتنع من الشهادة عليه ، لقوله تعالى : ( وَلا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ) [٧] فإذا أراد صاحبه أن يشهد له بما أشهد فلا يمتنع ، لقوله تعالى : ( وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ) [٨].
وإذا أتى الرجل بكتاب فيه خطه وعلامته ـ ولم يذكر الشهادة ـ فلا يشهد ، لأن الخط يتشابه ، إلا أن يكون صاحبه ثقة معه شاهد آخر ثقة فيشهد له حينئذ [٩].
وإذا ادعى رجل على رجل عقاراً أو حيواناً أو غيره ، وأقام بذلك بينة ، وأقام
[١] الفقيه ٣ : ٢٥ / ٦٧ ، المقنع : ١٣٣ ، الهداية : ٧٥ وقد ورد فيها اكثر الفقرات.
[٢] ورد مؤداه في الفقيه ٣ : ٢٦ / ٦٩ و ٧٠ ، والمقنع : ١٣٣.
[٣] في نسخة « ض » : « الفرية ».
[٤] المقنع : ١٣٣.
[٥] الفقيه ٣ : ٤١ / ١٤٠.
[٦] المقنع : ١٣٣.
[٧] البقرة ٢ : ٢٨٢.
[٨] البقرة ٢ : ٢٨٣. وورد مؤداه في الفقيه ٣ : ٣٤ / ١١١ و ١١٢ ، والكافي ٧ : ٣٧٩ / ١ و ٢ ، والتهذيب ٦ : ٢٧٥ / ٧٥٠ و ٧٥١.
[٩] مختلف الشيعة : ٧٢٤ عن علي بن بابويه.