الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام - مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - الصفحة ١٣٥ - ١٠ ـ باب صلاة الكسوف
و تطوّل الصلاة حتى ينجلي ، وإن انجلى وأنت في الصلاة فخفف [١] وإن صليت ـ وبعد لم ينجل ـ فعليك الإعادة ، أو الدعاء ، والثناء على الله ، وأنت مستقبل القبلة [٢].
وإن [٣] علمت بالكسوف فلم تيسر [٤] لك الصلاة ، فاقض متى ماشئت. وإن أنت لم تعلم بالكسوف في وقته ثم علمت بعد ، فلا شيء عليك ولاقضاء [٥].
و صلاة كسوف الشمس والقمر واحد [٦] ، فافزع إلى الله عند الكسوف فإنها من علامات البلاء.
و لا تصلّيها في وقت الفريضة ، حتى تصلي الفريضة.
فإذا كنت فيها ودخل عليك وقت الفريضة ، فاقطعها وصلّ الفريضة ، ثم ابن على ما صليت من صلاة الكسوف [٧].
و إذا انكسف القمر ، ولم يبق عليك من الليل قدر ما تصلي فيه صلاة الليل وصلاة الكسوف ، فصلّ صلاة الكسوف ، وأخر صلاة الليل ثم اقضها بعد ذلك [٨].
و إذا احترق القرص كلّه فاغتسل ، وإن انكسفت الشمس أو القمر ولم تعلم به ، فعليك أن تصليها إذا علمت ، فإن تركتها متعمداً حتى تصبح فاغتسل وصلّ.
و إن لم يحترق القرص ، فاقضها ولا تغتسل [٩].
و إذا هبت ريح صفراء أو سوداء أو حمراء ، فصلّ لها صلاة الكسوف [١٠].
و كذلك إذا زلزلت الأرض فصلّ صلاة الكسوف [١١] فإذا فرغت منها فاسجد
[١] في نسخة « ش » : « فاتممها مخففة » وقد ورد مؤداه في الكافي ٣ : ٤٦٣ / ٢ ، والتهذيب ٣ : ١٥٦ / ٣٣٤.
[٢] ورد مؤداه في الفقيه ١ : ٣٤٧ / ١٥٣٤ ، والمقنع : ٤٤ ، والمختلف : ١٢٣ عن علي بن بابويه.
[٣] في نسخة « ش » : « وإذا ».
[٤] في نسخة « ش » : « يتيسر ».
[٥] ورد مؤداه في التهذيب ٣ : ٢٩١ / ٨٧٦ ، والاستبصار ١ : ٤٥٤ / ١٧٦٠.
[٦] ورد مؤداه في الفقيه ١ : ٣٤٦ / ١٥٣٣ ، والمقنع : ٤٤ ، والهداية : ٣٥.
[٧] ورد باختلاف في ألفاظه في الفقيه ١ : ٣٤٧ / ١٥٣٤ ، والمختلف : ١٢٣ و ١٢٤ عن علي بن بابويه. من « ولا تصليها ... ».
[٨] ورد مؤداه في التهذيب ٣ : ١٥٥ / ٣٣٢.
[٩] المختلف : ١٢٢ عن علي بن بابويه. من « وإن انكسفت الشمس ... ».
[١٠] ورد مؤداه في الفقيه ١ : ٣٤١ / ١٥١٢ ، والمقنع : ٤٤ ، والكافي ٣ : ٤٦٤ / ٣ ، والتهذيب ٣ : ١٥٥ / ٣٣٠.
[١١] ورد مؤداه في الفقيه ١ : ٣٤٣ / ١٥١٧ ، والمقنع : ٤٤ ، وعلل الشرائع : ٥٥٦ / ٧.