هيويات فقهية - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٨٩ - الرواية الثالثة
الرواية الاولى
صحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنه قال في من صام تسعة و عشرين قال: «ان كانت له بينة عادلة على أهل مصر أنهم صاموا ثلاثين على رؤيته قضى يوما» [١].
بتقريب: أن الصحيحة باطلاقها في عنوان المصر تدلنا بوضوح على أن الشهر إذا كان ثلاثين يوما في مصر ما كان كذلك في بقية الامصار بدون فرق بين كون هذه الامصار متفقة في آفاقها أو مختلفة إذ لو كان المراد من كلمة مصر فيها المصر المعهود المتفق مع بلد السائل لكان على الامام عليه السلام أن يبيّن ذلك، فعدم بيانه مع كونه عليه السلام في مقام البيان كاشف عن الاطلاق [٢].
الرواية الثانية
صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن هلال شهر رمضان يغم علينا في تسع و عشرين من شعبان قال: «لا تصم إلّا أن تراه، فان شهد أهل بلد آخر فاقضه» [٣].
إذ دلت هذه الصحيحة على كفاية الرؤية في بلد آخر سواء اتحد أفقه مع البلد ام اختلف بمقتضى الاطلاق.
الرواية الثالثة
معتبرة اسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن هلال رمضان يغم علينا في تسع و عشرين من شعبان فقال: «لا تصمه إلّا أن تراه، فان شهد أهل بلد أخر أنهم رأوه فاقضه» [٤].
و هي في الدلالة كالسابقة.
[١] الوسائل: ابواب احكام شهر رمضان باب ٥ حديث ١٣.
[٢] منهاج الصالحين ج ١ ص ٢٨١.
[٣] الوسائل أبواب أحكام شهر رمضان باب ٣ حديث ٩.
[٤] الوسائل: أبواب احكام شهر رمضان باب ٨ حديث ٣.