هيويات فقهية - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٧٧ - الدليل الأول اطلاق حجية الرؤية
المقام الثاني: الدليل النقلي
و أما الدليل النقلي الذي استدل به على عدم اشتراط وحدة الافق فهو طوائف من الروايات وعدة من الادلة.
الدليل الأول: اطلاق حجية الرؤية
كما في المنتهى للعلامة و المستند للنراقي و غيرهما.
و توجيه الدلالة على التقريبات و الاقوال الثلاثة الأُول هو: أن هذه الطائفة من الروايات لم تقيّد الرؤية برؤية المكلف نفسه في بلده، و لم تفصّل بين البلاد البعيدة التي هي مختلفة في الافق و بين البلاد القريبة المتحدة في الافق، و انما التزمت بالصيام بمطلق الرؤية، و الرؤية موضوع مطلق، و الروايات في مقام البيان فمقتضى ذلك شمولها لكل البلاد، و أن رؤية الهلال في بلد تكفي لثبوته في سائر البلاد التي تشترك معه في الليل.
و أما توجيه الدلالة على التقريب و القول الرابع فبالأخذ بالحجية و الحكم الظاهري ما دام الواقع محتملا، إذ لا يعلم أن الهلال لم يخرج في النقطة الشرقية السابقة المختلفة، و لا يعلم أن بلد الرؤية الفعلية هو أول بلد تكوّن فيه الهلال.
و يلاحظ على هذا الدليل على التوجيه الأول مجموعة من التأملات، و أما التوجيه الثاني فواضح الضعف، إذ مفاد الرؤية حكم واقعي و مؤداه وجود الهلال في بلد الرؤية لا الوجود المبهم القابل للانطباق على العديد من الآفاق.