هيويات فقهية - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٣٤ - التنبيه الثالث حصر الطرق بالرؤية
و عن السيد المرتضى في الناصريات و العلامة في المختلف و السبزواري في الذخيرة و الفيض الكاشاني في المفاتيح و النراقي في المستند، و السيد الخوئي قدس سره خلافا للمشهور الذهاب إلى اعتبار رؤية الهلال قبل الزوال، و ان ذكر أن الفرض في نفسه نادر التحقق حيث لم نر و لم نسمع لحد الآن برؤيته قبل الزوال و لا بعده اللهم إلّا قريباً من الغروب بنصف ساعة أو ساعة فانه كثير شائع.
ذهبوا إلى ذلك لوجود روايات صحيحة في المقام مفصلة بين رؤيته قبل الزوال و بعد الزوال.
كموثقة اسحاق بن عمار- المطلقة- قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن هلال رمضان يغم علينا في تسع و عشرين من شعبان؟ فقال: «لا تصمه إلّا أن تراه، فان شهد أهل بلد آخر أنهم رأوه فاقضه، و إذا رأيته من وسط النهار فأتم صومه إلى الليل» [١].
و صحيحة محمد بن قيس- المطلقة أيضا- عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: «إذا رأيتم الهلال فافطروا، أو شهد عليه عدل من المسلمين، و ان لم تروا الهلال إلا وسط النهار أو آخره فأتموا الصيام إلى الليل» [٢].
و صحيحة حماد بن عثمان- المقيدة المفصلة- عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «إذا رأوا الهلال قبل الزوال فهو لليلة الماضية، و إذا رأوه بعد الزوال فهو لليلة المستقبلة» [٣].
و صحيحة عبد اللَّه بن بكير و عبيد بن زرارة- المقيدة المفصلة- قالا: قال أبو عبد اللَّه عليه السلام: «إذا رؤي الهلال قبل الزوال فذلك اليوم من شوال، و إذا رؤي بعد الزوال فذلك اليوم من شهر رمضان» [٤].
و الروايات المعارضة لها مطلقة.
كرواية حراج المدائني قال: قال ابو عبد اللَّه عليه السلام: «من رأى هلال شوال بنهار في
[١] الوسائل: ابواب احكام شهر رمضان باب ٨ حديث ٣.
[٢] الوسائل: ابواب احكام شهر رمضان باب ٣ حديث ١.
[٣] الوسائل: ابواب احكام شهر رمضان باب ٨ حديث ٦.
[٤] الوسائل: أبواب احكام شهر رمضان باب ٨ حديث ٥.