هيويات فقهية - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٩٤ - الأمر الرابع
و قوله عليه السلام: «من جميع أهل الصلاة»، ظاهر ابتداءً و بالرؤية في الشمول الاستغراقي لا البدلي، و قوله عليه السلام في الرواية: «إلّا أن يقضي أهل الامصار، فان فعلوا فصمه»، قرينة على أن «جميع» بمعنى «كل» أي للشمول الاستغراقي.
و أما صحيحة هشام بن الحكم و غيرها من الروايات في المقام، فهي لسيت صريحة في المبدأ و المنتهى، و انما هي صريحة في بيان الاتحاد في العدد بين الآفاق، و قد تقدم تصوره على كلا القولين على مبنى وحدة عدة الشهر في كل النقاط، و أما على مبنى اختلاف العدة بين النقاط في كل شهر كما هو التحقق فتحمل الرواية على المتقاربة كما تقدم مفصلا في النقض السادس في الدليل العقلي.
الأمر الثاني
أن ارتكاب التقييد مشترك على كلا القولين إذ غير المشهور يقيّد هذه الروايات بالنصف المظلم فقط، فهو تقييد في المبدأ، و إذا ارتكب التقييد فيمكن للمشهور أيضا ارتكاب التقييد، فارتكاب التقييد مشترك على كل القولين.
الأمر الثالث
مجيء التأمل الذي أوردناه على الدليل الأول لغير المشهور، و هو أن الدليل الذي يتعرض لحكم ظاهري لا يمكن أن يستكشف و يستفاد منه حيثيات و خصوصيات الحكم الواقعي.
الأمر الرابع
ان استفادة وحدة حكم الآفاق مدلول التزامي لبعض أفراد المطلق فهو ليس بحجة كما مرّ في التأمل على الدليل الأول.
بيان ذلك زيادة على السابق: ان الاطلاق في المقام يشمل ثلاثة موارد و اقسام من الآفاق و هي:
١- الافق المتحد.