هيويات فقهية - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٤٦ - جمع المشهور
الوجه الخامس: أعمية الشعار من الواجب و المستحب.
فان قيل: مما لا اشكال فيه ان شعار الشيعة ذهاب الحمرة على مر الاجيال، و شعار العامة بذهاب القرص.
كان الجواب: ان الشعار اعم من كونه مستحباً او لازماً، إذ كثير من الشعارات هي افعال مستحبة لكنها شعاراً للمذهب كالجمع بين الصلاتين مع كونه جائزاً أصبح من شعائر الشيعة.
فكونه شعاراً لا يعنى ذلك أنه لزومي، فالتأخير إلى ذهاب الحمرة من شعار الشيعة لكنه مستحب، و ينسجم مع الاستحباب أيضا.
الوجه السادس: النقض بطلوع النهار و منتهى اداء صلاة الصبح، إذ لو التزم بذهاب الحمرة في الغروب فاللازم الالتزام بأن طلوع القرص فوق الافق الحقيقي أي حصول الحمرة المغربية عند الصباح يصيّر الوقت قضاءً لصلاة الصبح و ينتهي وقت أدائها، و كذا النقض باتساع وقت العصر إلى سقوط القرص عن الافق الحقيقي و أنها تقع أداء عند سقوطه عن الحس المرئي.
هذا مضافا إلى أن حمل روايات الحمرة على الاستحباب له نظائر، حيث ورد استحباب تأثير المغرب عن وقتها للحجاج في يوم عرفة، و كذا تأخير وقت الظهر للابراد في الصيف، و كذا التأخير لادراك الجماعة.
خصوصا مع تضمن روايات المقام ألفاظ مثل: «لا احب أن ... أني لأحب أن أصلي داخل الوقت و إن ... احب إلى من أن اصلي قبل الوقت».
جمع المشهور
و ذكروا أيضاً وجوها للجمع بين الروايات.
الوجه الأول: ان ما دل على ذهاب الحمرة المغربية خاص فيقيّد ما دل على ذهاب القرص و سقوطه عن الافق، إذ هو مطلق لعدة أفراد، كسقوطه عن الافق