الموظف الدولي لمهاجمة الشيعة - الكوراني العاملي، علي - الصفحة ٤٦٩
١ - روى الصدوق في كتاب المقنع في باب الدخول في أعمال السلطان روايات عديدة عن الأئمة : ، تتضمن إذنهم في المشاركة في الحكم والنظام السياسي لآخرين شريطة اتباع الموازين الشرعية .
٢ - قال المفيد في أوائل المقالات : فصل : القول في معاونة الظالمين والأعمال من قبلهم ، وأن معاونة الظالمين على الحق وتناول الواجب لهم ، جائز .
وأما معونتهم على الظلم والعدوان فمحظور لا يجوز مع الاختيار .
وقال في كتاب المقنعة باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : فأما إقامة الحدود فهو إلى سلطان الإسلام المنصوب من قبل الله تعالى ، وهم أئمة الهدى من آل محمد : أو من نصبوه لذلك من الأمراء والحكام ، وقد فوضوا النظر فيه إلى فقهاء شيعتهم مع الإمكان .
٣ - قال الشريف المرتضى في رسائله : الكلام في الولاية من قبل المتغلب وهي على ضروب . . . فأما الواجب : فهو أنْ يعلم المتولي أو يغلب على ظنه بأمارات لائحة أنه يتمكن بالولاية من إقامة حق ودفع باطل وأمر بمعروف ونهي عن منكر ، ولولا هذه الولاية لم يتم شئ من ذلك فيجب عليه الولاية لوجوب ما هي سبب إليه وذريعة إلى الظفر به .
٤ - وقال الشيخ الطوسي في كتاب النهاية : فأما إقامة الحدود فليس يجوز لأحد إقامتها إلا لسلطان الزمان المنصوب من قبل الله تعالى ، أو من نصبه الإمام لإقامتها . . . ومن استخلفه سلطان ظالم على قوم وجعل إليه إقامة الحدود جاز له أنْ يقيمها عليهم على الكمال ، ويعتقد أنه إنما يفعل ذلك بإذن سلطان الحق لا بإذن سلطان