مجمع الفرائد - فریدة الاسلام، علی - الصفحة ٨١
هنا تطلع على الخلل الواقعة فيها إن شاء اللّه تعالى علمنا اللّه ما لم نعلم و جعلنا من مؤيدي دينه إن شاء اللّه ثم (إنه بعد ما تحقق خروج الإطلاق) عن الموضوع له و أنه لا بد لإفادته من قرينة تقتضيه (يقع الكلام في القرينة) المقتضية له و حيث إن القرينة المخصوصة بمورد خاص لا ضابط لها فلا بد من صرف الكلام إلى البحث عن القرينة العامة التي يستفاد منها الإطلاق في المحاورات العرفية و هي تتوقف على وجود مقدمات ثلاث «و هي المقدمات» المعروفة «بمقدمات الحكمة الأولى» أن يكون ما نريد أن نتمسك بإطلاقه من موضوع الحكم أو متعلقه قابلا للتقييد ليكون تركه عن الاختيار فيكشف ذلك عن عدم دخالة القيد المحتمل دخله فيه واقعا و إلا لأمكن أن يكون ترك التقييد من جهة عدم إمكانه «الثانية» أن يكون المتكلم في مقام بيان تمام مراده من الجهة التي نريد أن نتمسك بالإطلاق من تلك الجهة ليستكشف من ذلك أن ما هو ظاهر كلامه من الإطلاق و عدم دخالة القيد في المطلوب مراد له واقعا لا أن يكون في مقام بيان مطلوبه في الجملة على نحو الإهمال و الإجمال و إلا لما كان الإطلاق في مقام الإثبات كاشفا عن الإطلاق في مقام الثبوت و الواقع و لا أن يكون في مقام بيان تمام مطلوبه من غير تلك الجهة التي يتمسك بالإطلاق عنها و إلا فليس كون المتكلم في مقام البيان من جهة كاشفا عن الإطلاق في عالم الثبوت من جهة أخرى كما لا يخفى «نعم» لا ينبغي الريب في أن بناء العقلاء على الأخذ بالإطلاق في موارد الشك في كون المتكلم في مقام بيان تمام مطلوبه فإن الظاهر من الأمر بالطبيعة مثل اضرب و أعتق رقبة هو مطلوبية نفس الطبيعة من دون دخل قيد فيها يكون هو جزء المطلوب و لا تأمل في أن بناء العقلاء على أن ما يكون كلام المتكلم ظاهرا فيه من المعنى مراد و مطلوب له في الواقع فإذا شك في أن المتكلم في مقام بيان تمام مراده أو في مقام صرف التشريع