مجمع الفرائد - فریدة الاسلام، علی - الصفحة ٦٠
اتصاف العام بنفس عنوانه الخاص و لو كان ذلك بالتعبد من جانب الشرع لا يتوقفون في إجراء حكم العام عليه إلى أن يحرز و اتصافه بغيره بل يرون الالتزام بذلك بلا ملزم ففي المثالين المتقدمين إذا قيل لهم إن الشرع جعلنا متعبدين بعدم كون هذا الفرد من العلماء فاسقا و بعدم كون هذه المرأة قرشية لا يتأملون في إجراء حكم العام عليه أصلا و يحكمون بعدم كونه محكوما بحكم الخاص و من الظاهر الواضح أن حكم المتصف بوصف أو المقيد بقيد ينتفي بمجرد انتفاء اتصافه به من دون لزوم اتصافه بأنه غيره و بالجملة فالإنصاف كله أن الوجه الأول متين جدا و (لكن الأقوى مع ذلك) هو القول الثاني مع عدم صحة وجهه الذي تمسك به القائلون به و ذلك لأن استصحاب العدم الأزلي فاسد من أصله فإنه (يمكن الإشكال) أولا في قضية السالبة لسلب الموضوع بأن سلب شيء عن شيء إنما يكون إذا كان المسلوب عنه موجودا و إلا لما كان من باب سلب شيء عنه في شيء إذ هو بنفسه معدوم و لا يصح سلب شيء عن المعدوم إلا بعد فرض وجوده (و ثانيا) بعدم صحته في خصوص ما نحن فيه لبداهة أنه لا معنى لأن يقال هذا العالم لم يكن فاسقا من قبل وجوده أو أن هذه المرأة لم يكن منتسبة إلى قريش فإن الشيء قبل وجوده لا عنوان له كي يشار إليه بعنوان هذا أو غيره من العناوين (و ثالثا) بأن العقل و لو ساعد هذا الاستصحاب بالنظر الدقي إلا أن نظر العرف المعتبر في باب الاستصحاب لا يساعده و ليس هذا الموردين مصاديق أخبار الاستصحاب بنظر العرف أصلا لعدم كون القضية المشكوكة فيه عين المتيقنة بل يكون اثنينيتهما عندهم في كمال الوضوح كما لا يخفى على المتأمل و قد تعرضنا لذلك في رسالتنا المتعلقة بلباس المشكوك مشروحا (الأمر الثالث)
أنه قد يظهر الفرق عن بعض المحققين قدس أسرارهم بين المخصص اللفظي و المخصص اللبي و أنه