مجمع الفرائد - فریدة الاسلام، علی - الصفحة ٥٨
عادية أو غيرها فزعم أن ذلك من جهة تمسكهم فيه بعمومات الضمان مثل على اليد ما أخذت حتى تؤدي مع أن ذلك ليس إلا تخرص بالغيب و تظنن به و إلا فمن الواضح أن هذه الرواية و نظائرها ظاهرة في اليد العادية من جهة ظهور الأخذ في الاستيلاء على نحو الغصب و العدوان فلا تعم غير العادية من أول الأمر كي يتمسك بها في المشتبه خروجه و عدمه كما لا يخفى و أما مستند هذا الفتوى فبيانه موكول إلى محله الموضوع له في الفقه رزقني اللّه تعالى استنباط جميع مسائله إن شاء اللّه و العمل به بحق محمد و آله الطاهرين صلواته الدائمة عليهم أجمعين و اللعنة المتواترة على أعدائهم أعداء الدين (الأمر الثاني) أنه إذا اتضح عدم صحة التمسك بالعام في الشبهات المصداقية فهل يمكن إحراز دخول الفرد المشتبه في حكم العام بإجراء الأصل في العدم الأزلي ليحرز به عدم دخول ذاك الفرد في عنوان الخاص أو لا فيه خلاف بين محققي مقاربي عصرنا فذهب المحقق صاحب الكفاية (قدس سره) إلى الأول و تبعه بعض أعلام عصرنا (دام ظله) و اختار القول الثاني شيخ المحققين العلامة الأنصاري (قدس سره) و تبعه المحقق النائيني و منشأ الخلاف بينهم هو الخلاف في أن العدم المأخوذ في العام بعد إخراج عنوان الخاص عن تحته بالتخصيص هل هو مأخوذ فيه على نحو العدم المحمولي و السالبة المحصلة ليكون القيد المأخوذ في موضوع العام بعد التخصيص هو عدم اتصافه بعنوان الخاص على نحو ليس التامة أو مأخوذ فيه على نحو العدم النعتي و الموجبة المعدولة في طرف المحمول ليكون القيد المعتبر فيه هو اتصافه بعدم كونه معنونا بعنوان الخاص و كونه معنونا بأنه غيره و منعوتا بنعت الغيرية مع عنوان الخاص على نحو كان الناقصة فمن ذهب إلى الأول اختار الأول من القولين إذ القيد عليه يكون هو عدم اتصاف موضوع حكم العام بعنوان الخاص فإذا شك في حكم فرد من