مجمع الفرائد
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص

مجمع الفرائد - فریدة الاسلام، علی - الصفحة ١٧٩

أن يلاحظ الموضوع مطلقا بالنسبة إليها أو مقيدا (و أما إذا كان حاصلا من) جهة الجهل بالحكم الذي هو من الحالات المتأخرة رتبة عن مقام الجعل و الانقسامات اللاحقة للموضوع بعد ترتيب الحكم عليه فكونه رافعا للحكم و الانقسامات اللاحقة للموضوع بعد ترتيب الحكم عليه فكونه رافعا للحكم من جهة دلالة تلك الأدلة الناظرة إلى العسر الحاصل من الحالات الطارية على الموضوع مع قطع النظر عن حكمه مشكل جدا إذ لا نظر لتلك الأدلة إلى مثل هذا العسر «إن قلت الحكم الشرعي» المترتب على موضوعه الواقعي و إن كان لا يمكن رفعه بمثل تلك الأدلة كما ذكرت إلا أن الحكم الشرعي المترتب على نفس الاحتياط المستكشف من الحكم العقلي بالملازمة لا يمنع فيه ذلك (قلت) حكم العقل بوجوب الاحتياط حيث إنه من الأحكام العقلية الواقعة في سلسلة معلولات الأحكام الشرعية لا يستتبع حكما شرعيا مولويا (فإن حكم العقل بوجوب) الاحتياط في أطراف العلم الإجمالي إنما هو بمعنى تنجز الواقع الموجود في الأطراف و انجعال العقاب على مخالفته و هذا المعنى لا يستتبع حكما شرعيا كي يصح رفعه بمثل تلك الأدلة كما هو واضح هذا كله فيما يتعلق بالمقدمة الرابعة من الكلام و أما المقدمة الخامسة و هي قبح ترجيح المرجوح على الراجح فهي و إن كانت أيضا مسلمة لا مجال للارتياب فيها فإن الامتثال الظني حيث إنه أقرب إلى الواقع من الامتثال الشكي أو الوهمي يقدم عليهما لا محالة عند دوران الأمر بينه و بين أحدهما و لا يجوز التنزل بعد عدم التمكن م ن الإطاعة العلمية الإجمالية التي هي المرتبة الثانية من المراتب الأربع للامتثال أو عدم وجوبها إلا الإطاعة الظنية إلا أن الإشكال في وصول النوبة إلى هذه المقدمة فإنه لو قلنا بأن الوجه في المقدمة الثالثة و هي عدم جواز إهمال جميع الوقائع المشتبهة هو تنجز العلم الإجمالي بما فيها من الأحكام لأطرافه لكان اللازم مع فرض عدم وجوب الاحتياط في الجميع التبعيض فيه