منتخب الاحكام - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٣٦٧ - مسائل متفرقة في الديات
فسيدفع المصاريف بنفسه والعرف يلقي اللوم عليه هنا.
١٤ جمادى الثانيه ١٤٢٥
س ٨١٣ ـ يرى بعض الحقوقيين أنَّ الدية يغلب عليها جانب الغرامة أكثر من جانب العقاب، فما هو نظركم؟ هل الدية غرامة أو عقوبة؟
ج ـ الدية ليست من باب العقوبة حتى في القتل العمدي الذي ليس فيه قصاص، كقتل الأب لابنه حيث يتمُّ تعزير القاتل ويعطي الكفارة، كما هو الحال في شبه العمد أو الخطأ حيث تكون الدية غرامة. ٢٨جمادىالأولى١٤١٥
س ـ نرجو من سماحتكم بيان رأي الشارع المقدّس في خصوص المورد التالي، لكي يتمَّ العمل به.
إذا اتُّهم غير البالغ بالقتل أو الجرح أو بما دون القتل أو بما فوقه عمداً، واعترف بذلك وأقرَّ بعد البلوغ، وثبتت الجناية بإقراره، فهل الدية هنا على العاقلة أو عليه بالذات، باعتباره أقرَّ؟ وفي هذا الخصوص هل يفرق الأمر بين ملاحقة المتَّهم قبل البلوغ وإقراره بعد البلوغ بما قبل البلوغ، أو ملاحقته بعد البلوغ وإقراره بما قبل البلوغ؟ و على هذا الأساس هل هناك فرق بين إقراره بالقتل أو الجرح دون ملاحقة بما قبل البلوغ، وبين المميّز، والمراهق وغير المراهق؟
ج ـ مقتضى إطلاق وعموم أدلّة القصاص والديات كون الصبي المميّز والمدرك للحسنات والسيئات وجزاء الأعمال السيئة مسؤولاً عن أعمال نفسه.