منتخب الاحكام - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ١٤٩ - مسائل متفرقة في الخمس
مسائل متفرقة في الخمس
س ٣٥٩ ـ إذا وهب كلُّ من الزوجين ماله للآخر عمداً عند حلول رأس السنة، فما هو حكم الخمس في أموالهما؟
ج ـ لمّا كانت الهبة بهدف التهرُّب من الخمس فلا تبرأ ذمتهما ولا بدَّ من دفعه. ٢٠ربيعالثاني١٤١٣
س ٣٦٠ ـ الأموال الشرعية التي تجري عليها عملية مداورة بين المكلف والمجتهد الجامع للشرائط أو وكيله بحيث تبقى في ذمة المكلف، هل يجوز إعطاؤها إلى مجتهدين آخرين أو وكلائهم؟
ج ـ لا يجوز، وهو كالتصرف بأموال الآخرين. ٣ذوالحجة١٤١٣
س ٣٦١ ـ هل يجوز إعطاء سهم السادة إلى الفقراء والمستحقين منهم من دون إذن المجتهد؟
ج ـ لا يجوز، ولا بدَّ من الإذن. ٢٤رمضان١٤١٥
س ٣٦٢ ـ هل يؤثر انخفاض قيمة النقد في الخمس؟
ج ـ مادام عرف الناس يعتبر ارتفاع قيمة الشيء فائدة، فإنَّ انخفاض قيمة النقد لا تؤثر في تعلق الخمس، والخمس هو في الفائدة، ومعيار الفائدة هو صدقها عرفاً. ١٥رمضان١٤١٧