منتخب الاحكام - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٢٨٠ - الحضانة
الشروط الأُخرى التي مرّ ذكرها في المسألة (٦٤٧)، ولكن إذا كان علمهم بالشروط واضحاً ولم يكونوا على خلاف مع بعضهم أو مع المرأة والرجل أيضاً، فلا ضرورة لتوضيح الشروط.
الحضانة
مسألة ٦٥٠ ـ لا يجوز للأب فصل ولده عن اُمه قبل إتمامه سبع سنين إذا كانت الأُم مسلمة حرَّة عاقلة.
س ٦٥١ ـ المرأة المنحرفة التي تمّ جلدها بسبب علاقتها غير المشروعة، إذا انفصلت عن زوجها، هل يمكن أنْ نودعها بنتها ذات الثلاث سنوات للقيام بحضانتها؟
ج ـ لا يمكن للأُم التي تفتقد مؤهلات الحضانة، سواء من الناحية البدنية أو من الناحية الفكرية والأخلاقية، أن تقوم بحضانة الطفل. ٢٣شعبان١٤١٧
س ٦٥٢ ـ أنا امرأة انفصلت عن زوجي ولديَّ منه طفل عمره تسع سنوات، وعندما انفصلنا كان هذا الطفل عمره شهرين في بطني، فذهبت إلى بيت أبي وولد ابني هناك. وقد أقرَّ زوجي في السابق مراراً أنّه لا يريد الطفل، كما أنَّ الطفل ليس لديه أي دافع تجاه أبيه. فنظراً للأمور التالية ولأنَّ زوجي السابق رجل غير ملتزم، هل يحقُّ لي أخذ ولدي إلى خارج البلاد؟ وهل يكون حق حضانته الدائمة لي أو لأبيه باعتباره وليَّه قانوناً وشرعاً؟