منتخب الاحكام - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٩٢ - القراءة
القيام
مسألة ١٨٠ ـ القيام عند تكبيرة الإحرام، والقيام قبل الركوع الذي يُسمَّى بالقيام المتّصل بالركوع هما من أركان الصلاة، إلاّ أنَّ القيام عند قراءة الحمد والسورة، والقيام بعد الانتصاب من الركوع ليسا بركن، فإذا ترك أحد هذين الأخيرين سهواً صحت صلاته.
القراءة
مسألة ١٨١ ـ يجب قراءة «الحمد» وسورة كاملة في الركعتين الأوليين من الفرائض اليومية، ويمكن للمصلي في الركعة الثالثة والرابعة قراءة الحمد مرة واحدة فقط، أو التسبيحات الأربع ثلاث مرات، أي يقول «سبحان اللّه، والحمد للّه، ولا إله إلاَّ اللّه، واللّه أكبر» وتكفي المرة الواحدة أيضاً.
س ١٨٢ ـ من لا يستطيع تعلّم الصلاة بشكل صحيح (مثلا مهما حاول المعلم مع التلميذ تبقى لديه أخطاء ولا يستطيع التلفّظ بشكل صحيح لعدم قدرته على التعلّم) فما هو تكليفه من حيث صحة الصلاة أو مسائلها الشرعية؟
ج ـ تكفي صحة القراءة بقدر ما يستطيع ولا يلزم أكثر من ذلك.
س ١٨٣ ـ إذا زادت التسبيحات الأربع عن الثلاث أو نقصت، فما هو حكمها؟