منتخب الاحكام - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٣٣٩ - شروط القاضي
بمسائل البئر ومنزوحاته ومسائل فروع إجمالي الخلل التي ذكرها الفقيه اليزدي في (العروة) أو بكفارات الإحرام ومحرَّماته وأمثال ذلك، كما أنَّه لا فرق في معرفة قوانين القضاء واُصوله ـ التي لها كبير الأثر في العمل القضائي ـ بين معرفتها عن اجتهاد أو تقليد.
وخلاصة القول: أنَّ تنقيح المناط العرفي وإلغاء الخصوصية العرفية في هذه المسألة أمر مفروغ عنه، وحجّة شرعية تامَّة، لعدم اشتراط الاجتهاد. وعلى هذا، فكل من عرف مسائل القضاء وقوانينه مع امتلاكه لبقية الشروط كان ولا زال مجازاً في القضاء من قبل المعصومين:والشارع المقدَّس، ولا فرق من هذه الناحية بين المجتهد والمقلِّد والفقيه الجامع للشرائط وغيرهم. وما أحسن أنْ يرجع الفضلاء والباحثون في المسائل الإسلامية في الحوزه العلمية والجامعات وكلُّ مراكز البحوث العلمية والقضائية والحقوقية إلى الصفحة الخامسة عشرة إلى التاسعة عشرة من كتاب القضاء من (جواهر الكلام) ليتأمَّلوا البحث المتين المتتبع لذلك الفقيه الكبير الذي كانت جواهره مفخرة للفقه الشيعي، ولكي نكون قد استجبنا لوصية إمام الأمة ـسلام الله عليهـ للحوزات العلمية في تقديم البحث تلو البحث مع المحافظة على سنة الفقهالجواهري. ٢٨ذوالقعدة١٤٢٠