منتخب الاحكام - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ١٥٢ - زكاة الإبل والبقر والغنم
المياه وكري الأنهر حيث تنتهي التكاليف إلى ما يساوي السقي بالمحركات، فهل تكون زكاة الحنطة والشعير في هذه الحالة عُشراً أو واحداً من عشرين من المحصول، أو أنَّ ذلك يحسب من تكاليف المحصول وتكون الزكاة واحداً من عشرين؟
ج ـ يحسب من تكاليف المحصول، إلاّ أنَّ الزكاة هي العشر. ٢٣رمضان١٤١٧
زكاة الذهب والفضة
مسألة ٣٦٩ ـ تجب الزكاة في الذهب والفضة إذا كانا مسكوكين ومتداولين في المعاملات وإنْ انمحى نقش السكة عنهما.
زكاة الإبل والبقر والغنم
مسألة ٣٧٠ ـ لزكاة الإبل والبقر والغنم شرطان آخران مضافاً إلى ما ذكر من الشروط:
الأول: ألاّ تكون من الحيوانات المستخدمة للعمل على مدى السنة، ولكن إذا عملت خلال السنة آناماً وجبت زكاتها أيضاً.
الثاني: أنْ تكون سائمة، أي ترعى من العلف البرّي، على مدى السنة. فإذا أكلت تمام السنة أو بعضها من العلف الجاهز أو من زرع المالك أو شخص آخر، لم يكن فيها زكاة، إلاّ أنَّها إذا أكلت خلال السنة آناماً من علف المالك، وجب الزكاة فيها، لصدق السائمة عليها عادةً.