منتخب الاحكام - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ١٩٣ - الأملاك
الأملاك
س ٤٥٩ ـ إذا فسخ العقد (البيع أو الاجارة) بطلب من الطرفين، فهل يسترجع للطرفين حق الدلاَّل والواسطة (المبلغ الذي دفعه الطرفان) أم لا يسترجع ويكون محللاً على الدلاَّل أو الواسطة؟
ج ـ إذا كان المدار في عرف المعاملات ومكاتب الدلالةوالعقار أخذ اجرة الدلالة على مجرد المكاتبةوتوقيع العقد فتثبت اجرة المسمى بحكم الاجارةالمعاطاتية حتى لو فسخ الطرفان العقد بعدذلك،أمَّاإذا لم يكن المدار كذلك أو أن عرف المعاملةغير واضح فالدلاَّل يستحق اجرة المثل بناءً علىحرمة عمل المسلم إلاَّ بناءً على عدم استحقاق اجرةالمثل.
س ٤٦٠ ـ الأراضي الديمية التي تُزرع منذ زمن طويل ولدى المزارعين سند بها، إذا كُشف فيها عن منجم، فهل يؤدِّي كشف هذا المنجم إلى خروجها عن ملكيتهم إلى غيرهم أو أنّها تبقى على ملك المزارعين؟
ج ـ لا تخرج الأرض عن ملكية المالك، إلاّ أنَّ المناجم الكبيرة لا تتبع الملك، وفي حالة السؤال لا بدّ من استئجار الأرض. ٢١رمضان١٤١٧