منتخب الاحكام - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ١٨٥ - المعاملات الباطلة
يسمى «غشاً»، وقد قال الرسول الأعظم٦ في الغش: «ليس منا من غشَّ مسلماً أو ضرَّه أو ماكره»([١]). وقال: «من غشَّ أخاه المسلم نزع الله بركة رزقه وأفسد عليه معيشته ووكّله إلى نفسه»([٢]).
مسألة ٤٣٨ ـ بيع المسكرات وشراؤها حرام، والتعامل بها باطل.
مسألة ٤٣٩ ـ شراء ما حصل بالقمار أو السرقة أو المعاملة الباطلة باطل، والتصرف فيه حرام، وعلى من اشتراه أنْ يعيده إلى صاحبه الأصلي.
مسألة ٤٤٠ ـ بيع الشيء الذي يمكن أنْ يستفاد منه في الحلال بقصد استخدامه في الحرام، كبيع العنب لصناعة الخمر، محرم وباطل.
مسألة ٤٤١ ـ إذا بيعت بضاعه ذات قيمة أكبر بأُخرى ذات قيمة أقل بحيث كانت تؤدّي مثل هذه المعاملة إلى إضعاف الاقتصاد والإفلاس، ويعتبرها العرف منكراً وباطلا وظلماً بحق من دفع الزيادة، فهذه المعاملة ربا محرم، ودرهم ربا أشد من سبعين زنية بذات محرم.
س ٤٤٢ ـ ما يعني بيع الكالي بالكالي؟ وماحكمه شرعاً وفي القوانين الوضعية؟
ج ـ رغم الاختلاف في تفسيره إلاَّ أن بعض الفقهاء فسَّره ببيع دين ثابت بدين ثابت، وبعض فسّره بالبيع الذي يكون ثمنه ومثمنه نسيئة، وعلى كلّ حال بيع الدين بالدين باطل، أمَّا بيع الكالي بالكالي بالتفسير الثاني فصحيح حسب
[١] عيون أخبار الرضا٧١: ٣٢/٢٦.
[٢] وسائل الشيعة ١٧: ٢٨٣، أبواب مايكتسب به ، الباب ٨٦، الحديث ١١.