منتخب الاحكام - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ١٣٦ - مسائل متفرقة في الصوم
حجّة شرعية على أول الشهر.
مسألة ٣١٨ ـ إذا شوهد الهلال في بلد لاتبعد الكفاية بالنسبة إلى البلدان التي تشترك معه في الليل والنهار عرفاً حتى مع الاختلاف لمدّة ساعتين أو ثلاث.
الصوم المحرَّم
مسألة ٣١٩ ـ يحرم صوم عيد الفطر والأضحى، وكذا يحرم صوم اليوم المشكوك في أنَّه آخر شعبان أو أوّل شهر رمضان إذا صامه بنية أول شهر رمضان.
مسألة ٣٢٠ ـ من علم أنَّ الصوم لا يضرّه وجب عليه أنْ يصوم وإنْ أخبره الطبيب بتضرّره به، ومن تيقَّن أو ظنَّ أنَّ الصوم يضرّه، بل إنْ احتمل ذلك احتمالا عقلائياً، وجب عليه ألاّ يصوم وإنْ أخبره الطبيب بأنّ الصوم لا يضرُّه، لأنّ المعيار في ذلك هو خوف الضرر، لا اليقين والظن به، والخوف يحصل بالاحتمال، فإذا صام والحال هذه لم يصح صومه.
مسائل متفرقة في الصوم
س ٣٢١ ـ هل يمكن للمرأة أنْ تتناول حبوباً تمنع العادة الشهرية من أجل أنْ تصوم شهر رمضان؟ وكيف يكون صومها؟
ج ـ يجوز لها ذلك، وصومها صحيح.