منتخب الاحكام - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٤٨ - l الوضوء
على امتداد الجبهة، ويكفي مسح أي مكان من مقدم الرأس وبأي مقدار كان، وإنْ كان الأحوط استحباباً المسح بطول إصبع وعرض ثلاثة أصابع مضمومة، ولا يصح المسح على شعر الجانب الأيمن أو الأيسر أو الخلفي المسحوب إلى مقدَّم الرأس والمسح عليه باطل. كما أنَّ شعر مقدَّم الرأس إذا كان طويلا متراكماً فوق بعضه، يجب المسح على منبت الشعر أو على الشعر الذي إذا استرسل لا يتجاوز الجبهة. وأمَّا المسح على الشعر المصبوغ أو المدهون أو المستخدم فيه مواد التجميل، فإنْ لم تكن تلك المواد جرماً يحول دون صدق المسح ووصول الرطوبة إلى الموضع، فلا مانع منها. ولو شك في أنَّ هذه المواد تشكِّل جرماً أو لا فهي بحكم وجود الجرم، لأنَّه يجب إحراز عدم الحائل، واستصحاب عدم الجرم في هذه الحالة لا ينفع، لأنّه بغض النظر عن كون استصحاب العدم جامعاً، فهو مثبت أيضاً.
مسألة ٦٤ ـ يجب في مسح الرأس والقدمين سحب اليد عليها. فإذا ثبّت اليد وسحب الرأس أو القدمين بطل الوضوء، إلاّ أنّه لا ضير في الحركة اليسيرة للرأس والقدمين عند سحب اليد عليها.
س ٦٥ ـ الغسلة الثالثة في الوضوء حرام، فهل هي مبطلة للوضوء؟ وإذا غسل شخص يده اليمين ثلاث مرّات ويده الشمال مرّتين تفادياً للإشكال في المسح، أيعتبر وضوءه صحيحاً أم لا؟
ج ـ الوضوء صحيح، والبطلان بالغسلة الثالثة هو لأجل المسح بغير ماء الوضوء، والمفروض أنَّه لم