منتخب الاحكام - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٢٦٦ - l التلقيح والحمل الصناعي
جبران الإرث بالهبة والوصية بالثلث ليجعل بمثابة الإرث. مضافاً إلى هذا فإنَّ الوليد محرم على الزوج بحكم كونه ربيبة بشرط حصول جماع بين الزوج والزوجة، فإنَّ المناط في المحرمية هنا هو صدق عنوان الربيبة.
وعليه، الطريق الصحيح هنا هو التلقيح خارج الرحم ثمّ إدخال البويضة الملقحة في الرحم، ولا يخفى أنَّ هذا الطريق أو الطرق المشابهة إذا أدَّت إلى الحرج فلا مانع من ادخال حيامن الأجنبي في رحم الزوجة من باب «لاحرج» فإنَّ الحرج يرفع بعض المحرمات، منها هذا المورد.
س ٦٢٤ ـ ما حكم إدخال النطفة الملقحة من زوجين مجهولي الهوية في رحم امرأة مسلمة برضى زوجها؟
ج ـ لا يمكن القول بحرمته في حال عدم إمكان الإنجاب ووجود حرج ومشقة بالنسبة إلى عقم الزوجين. إلاّ أنّ الزوج ليس أباً، كما أنّ اُمومة المرأة موضع كلام وتأمُّل، بل منع. والحقيقة هي أنّ الولد لا يكون غير شرعي ولا تترتّب عليه آثار ابن الزنا، كما لا تترتّب عليه آثار البنوّة من قبيل الإرث والقرابة وغيرها، ولكن إذا أرضعته المرأة بعد وضعه فسيكون ولدها بالرضاعة. وقد مرّ حكم محرميّة الولد في المسألة (٦٢٠). ٢٣جمادىالأولى١٤٢٢