منتخب الاحكام - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٣٢٣ - l الوصية
حياته كلَّ حقوقها وليس لها أيُّ حقٍّ بعد هذا على ورثته. والسؤال في مثل هذه الحالة هو:
١ ـ كيف يكون تكليف الورثة في القيام بهذه الوصية؟
٢ ـ هل تعتبر مثل هذه الوصية نافذة؟
٣ ـ هل يكون سهم البنت المذكورة من أصل التركة كبقية الورثة أو من ثلث ما ترك؟
ج ـ تنفذ الوصية في ثلث مال الموصي، ولكنَّه لا يستطيع حرمان الورثة من سهامهم. فعلى الوصي والورثة العمل بالوصية في ثلث المال، حيث لا ترث البنت الكبرى من الثلث ولكنها ترث بسهمها من بقية المال. ٢٩شوال١٤١٢
س ٧٦٤ ـ يوصي أب أو اُم بإعطاء الإناث والذكور حصة متساوية من بعد موتهم! فهل تصح هذه الوصية؟
ج ـ إذا لم يكن المقدار الزائد على السهام أكثر من ثلث المال، وجب العمل بالوصية، وكذا إذا كان الورثة في حياته كباراً وأمضوا الوصية، فهي نافذة، لأنَّها وصية بأمر جائز. أجل، إذا كانت الوصية بالإرث، أي أنَّه أوصى أنْ ترث الأُنثى بقدر الذكر خلافاً لنصِّ القرآن، فهكذا وصية لا تكون نافذة لمخالفتها للشرع وكتاب الله. ٩رجب١٤١٧
س ٧٦٥ ـ إذا كانت الوصية تستدعي عملا يتطلّب اُجرة في نظر الناس، ولم يقصد الوصي العمل بالمجان أيضاً، فهل يجوز له المطالبة