منتخب الاحكام - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٢٩٨ - l الولاية على الأولاد والتصرُّف في أموالهم
ورث مالا من أبيه، ومن له حقُّ الولاية عليه؟
ج ـ يجب أنْ يكون التصرف بأموال الصغير التي ورثها من أبيه بملاحظة مصلحته وإذن قيّمه المفروض شرعاً (أي الأُم التي لها الولاية عليه بحسب أدلَّة الأمر بالبرِّ والإحسان والمعروف التي هي الأساس في أدلَّة الولاية، وإنّما لم يرد سؤال وجواب عنها في الروايات للظروف الخاصة بذلك الزمان حيث لم يكن للنساء دور في الشؤون الاقتصادية بشكل يمكنهن القيام بها. ومع افتراض شمول وإطلاق أدلَّة الولاية وتحقُّق القدرة الاقتصادية في عصرنا الحاضر، لا يمكن التغاضي عنها، لأنَّ ذلك يعنى رفع اليد عن «حجة» إلى «لا حجة» وهو كما ترى. وتفاصيل البحث ينبغي طلبها من مظانها. وفي حال تعارض ولاية الأُم مع ولاية الجدِّ للأب، فالأُم مقدَّمة بحكم الآية الشريفة: (وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض)([١])، وأما إذا لم تكن الأُم فالولاية للجدِّ للأب). وعلى القيِّم المفروض شرعاً أنْ يتوخّى المحافظة على أموال الصغير قدر وسعه وفي نطاق القانون. ١محرم١٤٢٠
[١] الانفال ٨: ٧٥.