منتخب الاحكام - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٣٥ - أحكام النجاسات
بقية الحيوانات المحرمة في البول على الأحوط بل لا يخلو عن وجه، نعم خرئه طاهر على الأقوى. الثالث: المني. الرابع: الميتة. الخامس: الدم. السادس والسابع: الكلب والخنزير. الثامن: الكافر المعاند للدين. التاسع: الخمر. العاشر: الفقّاع. الحادي عشر: عرق الإبل الجلالة.
مسألة ٢٩ ـ دم الإنسان وكل حيوان ذي نفس سائلة، أي الحيوان الذي يتدفق دمه عند ذبحه، يكون نجساً. ومن هنا يعتبر دم الأسماك والبعوض وما شابهها من الحيوانات التي لا دفق لدمها طاهراً.
مسألة ٣٠ ـ الكافر هو من ينكر الله تعالى أو يشرك به، أو ينكر نبوّة خاتم النبيين محمد بن عبد الله٦أو يشك في أحد هذه الأمور. والمعاندون من الكفار نجسون مطلقاً([١])، وأما غير المعاندين منهم فالأظهر عدم نجاستهم، وإنْ كان من اللازم تحاشي كثرة الاحتكاك بهم خوفاً من التأثّر بمعتقداتهم.
مسألة ٣١ ـ عرق الجنب من الحرام ليس نجساً، إلاّ أنّ الأحوط وجوباً عدم الصلاة ببدن أو ملابس أصابها هذا العرق.
أحكام النجاسات
مسألة ٣٢ ـ يحرم تنجيس كتابة القرآن الكريم وأوراقه وجلده الخاص به، وإذا تنجَّس يجب تطهيره فوراً.
[١] المعاند هو من يعلم أنّ الإسلام حق و مع ذلك ينكره أو يشكك فيه، ولايحاول تحرّي الحقيقة عمداً بسبب عدائه للإسلام. و باختصار، المعاند هو الذي يكون كفره عن جحود.