منتخب الاحكام - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٦٣ - النفاس
كالصلاة، ولكن لا مانع من أداء العبادات التي لا يجب فيها الوضوء والغسل والتيمم كصلاة الميت.
الثاني: كل ما يحرم على الجنب، وقد تقدّم في أحكام الجنابة.
الثالث: الجماع في الفرج، فهو حرام على المرأة والرجل معاً، حتى بمقدار إدخال الحشفة ومن دون خروج المني، بل الأحوط وجوباً عدم إدخال أقل من الحشفة. ويحرم أيضاً وطء الحائض من الدبر.
النفاس
مسألة ١٠١ ـ دم النفاس هو كل دم تراه المرأة منذ خروج أول جزء من الطفل من بطنها، إذا انقطع قبل عشرة أيام أو في نهاية العشرة، وتُسمّى المرأة في هذه الحالة نفساء.
مسألة ١٠٢ ـ لا يشترط في النفاس اكتمال خلقة الطفل. فإذا سقطت علقة دم من الرحم وعلمت المرأة بنفسها أو شهدت قابلتان أنَّ تلك العلقة لو بقيت لصارت إنساناً، فإنَّ الدم الذي تراه إلى عشرة أيام يعتبر نفاساً.
مسألة ١٠٣ ـ قد يكون أمد النفاس لحظة واحدة فحسب، ولكنه لا يزيد على عشرة أيام.
س ١٠٤ ـ المرأة التي تلد بعملية قيصرية ويخرجون طفلها من بطنها، هل يعتبر الدم الذي تراه نفاساً أو استحاضة؟
ج ـ الدم الذي يخرج من المجرى الطبيعي بسبب الولادة