منتخب الاحكام - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٢٢٦ - السندات (الكمبيالات)
احياناً من باب أخذ المسلم الربا من غير المسلم.
س ٥٢٢ ـ ما حكم بيع وشراء العملات؟ وما حكم بيع الصكوك والكمبيالات؟
ج ـ إذا كان بدافع الحاجة والاضطرار فهو ربا محرم لا يجوز بشكل من الأشكال، ولكن إذا كان للعمل بالتجارة والزراعة وغيرها وإدارة المال بحيث ينتفع كلٌّ من المقرض والمقترض، ففي هذه الحالة يكون الاحتياط باستخدام طرق التخلُّص من الربا الحاصل من شراء وبيع أوراق النقد أو الصكوك والكمبيالات، وإنْ كان أساس حرمة هكذا قروض مع فائدة هو موضع تأمُّل بل منع. ١٥رمضان١٤١٧
س ٥٢٣ ـ وفّر شخص المال في البنك مدّة ما حتى حصل على امتياز سلفة من البنك، فهل يجوز له بيع هذا الامتياز بأكثر من مقدار السلفه؟
ج ـ لا مانع منه، وهو كحقِّ التحجير وغيره تجوز المعاملة عليه.
السندات (الكمبيالات)
مسألة ٥٢٤ ـ السندات على قسمين:
الأول: سندات حقيقية يدفعها المدين في مقابل دينه.
الثاني: سندات إسعاف، وهي السندات التي يدفعها شخص إلى آخر من دون أنْ يكون مديناً له بشيء.
مسألة ٥٢٥ ـ إذا أخذ أحد السند الحقيقي من مدين ليتعامل به مع