منتخب الاحكام - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٢٢٤ - l المعاملات المصرفية
المصرف من ارباح ليست ارباح شخص مفلس لتكون مشمولة لادلة حرمة الربا بل المصرف صاحب رأس مال وثروة فعّالة.
مسألة ٥١٧ ـ الجوائز التي تعطيها البنوك وغيرها تشجيعاً للعملاء أو التي تعطيها المؤسسات الأُخرى عن طريق القرعة ترغيباً للزبائن، حلال. وما يضعه الباعة من الأشياء داخل سلعهم كسباً للزبائن، كوضع المسكوكات في المعلّبات، هي حلال ولا إشكال فيها.
مسألة ٥١٨ ـ إذا أعطى بنك أو مؤسسة مالا إلى شخص وأحال الدفع إلى مكان آخر كفرع البنك أو أحد مؤسساته، فإنْ أخذ مبلغاً كأجرة عمل فلا إشكال في ذلك. وهكذا إذا أخذ زيادة على أساس أنّه بيع للنقد بأكثر، إذ لا مانع منه.
س ٥١٩ ـ هل يحق لصناديق القروض والتعاونيات والبنوك أخذ أجرة على إعطاء السلف وتأخيرها؟
ج ـ لمّا كانت اُجرة العمل واحدة بالنسبة إلى السلف جميعاً، الكثير منها والقليل، أو كانت بحسب مقدار العمل المبذول (من قبيل زيادة الكمبيالات والوثائق وما شاكل) فلا مانع من الزيادة والنقيصة في هذه الحالة، ولكن إذا كان الاختلاف بحسب مقدار السلفة، كأنْ تكون اُجرة عشرة دنانير أكثر من أجرة مائة دينار، فهذا حرام وأكل للمال بالباطل لأنّه ليس اُجرة عمل، فالأُجرة لا تتغيَّر بتغيُّر مبالغ السلف كما هو واضح. وأمّا بالنسبة إلى تأخير أداء السلفة وخسارته، فإنْ كانت مشروطة في وثيقة