منتخب الاحكام - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ١٤٤ - ١ ـ أرباح المكاسب
س ٣٤١ ـ سجَّل شخص اسمه للعمرة المفردة، وتأكَّد ذهابه فأودع مبلغاً في حساب مؤسسة الحج والزيارة، إلاّ أنّ دوره فيما بعد اُوكل إلى السنة اللاحقة، فهل يتعلَّق الخمس عند رأس السنة بهذا المال الذي أودعه في حساب المؤسسة؟
ج ـ نفقات السفر للعمرة وغيرها من أسفار الزيارة، التي تجري بشكل متعارف، لا يتعلق بها الخمس وتعتبر من المؤونة. ١٨شوال١٤١٧
س ٣٤٢ ـ هل هناك فرق بين المال المعزول لشراء جهاز العروس وبين الأشياء المشتراة به؟
ج ـ الظاهر لا فرق بينهما ولا يتعلَّق بهما الخمس.
س ٣٤٣ ـ أنا شاب بحاجة إلى زواج، وقد وفَّرت مالا ولا أزال أوفَّر لهذا الغرض، فهل يتعلق الخمس بمال التوفير هذا؟
ج ـ إذا كانت المبالغ المعزولة للتوفير في زمن المراجع السابقين ممَّن يرون وجوب الخمس فيها، وجب دفع خمسها، وأمّا المال الموفَّر للزواج من الآن فصاعداً فلا يتعلق به الخمس بحسب رأينا. ٢٥ذوالقعدة١٤١٥
س ٣٤٤ ـ إذا نقص رأس المال المخمَّس لخسارة أو استخدام في حاجات المعيشة، فهل يمكن سدُّ نقصه من ربح العام التالي؟
ج ـ لا يمكن سدُّ نقصه بذلك، فالرصيد الموجود في آخر كلِّ سنة هو المعيار للسنة اللاحقة، أي إذا اُضيف إليه شيء