منتخب الاحكام - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ١٨٧ - شرائط العوضين
الثالث: ألاّ يكون حاكم الشرع قد منعهما من التصرُّف في أموالهما.
الرابع: أنْ يقصدا البيع والشراء حقيقة، فلو قال البائع مازحاً: بعتك هذا، كانت المعاملة باطلة.
الخامس: أنْ يكونا مختارين لم يجبرهما أحد على المعاملة.
السادس: أنْ يكونا مالكين للعوض والمعوض، أو كالأب والاُم والجد بالنسبة إلى الصغير، يكون لهم حق التصرُّف بالمال.
السابع: أنْ يكونا رشيدين ويدركان المعاملة والتعامل إلى حدٍّ ما.
س ٤٤٥ ـ هل تصح المعاملات الجارية مع أهل الكتاب؟
ج ـ لا مانع من التعامل مع أولئك الذين تحترم الحكومة الإسلامية أموالهم. ١٢شعبان١٤١٧
شرائط العوضين
مسألة ٤٤٦ ـ للعوض والمعوض شروط خمسة:
الأول: أنْ يكونا معلومي القدر كيلا أو وزناً أو عداً وما شابه.
الثاني: أنْ يكون المتبايعان قادرين على تسليم العوضين أو يمكن للمشتري نفسه أنْ يحصل على المبيع، فلا يصح بيع الفرس الشارد إذا لم يتمكن حتى المشتري من الحصول عليه، ولكن لو احتمل المشتري تمكنه من العثور على المال، واشتراه بقيمة أقل، وكانت المعاملة عقلائية، فهي صحيحة.
الثالث: أنْ يعيِّنا الأوصاف في العوضين والتي تختلف فيها رغبات