منتخب الاحكام - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ١٥١ - زكاة الحنطة والشعير والتمر والزبيب
الرز بكل أتعابه مع الحنطة (ولا سيما الديمية منها)؟ أضف إلى ذلك أنَّ مسألة الرز كانت موضع سؤال على عهد الأئمة: أيضاً. ١١ربيعالأول١٤١٢
شروط وجوب الزكاة
مسألة ٣٦٥ ـ تجب الزكاة إذا بلغ المال الزكوي حدّ النصاب الذي سيأتي بيانه، وكان صاحبه بالغاً عاقلا حرّاً متمكّناً من التصرف فيه.
س ٣٦٦ ـ تمتلك اُسرة ترعاها لجنة إمداد الإمام الخميني (سلام اللّه عليه) قطعة أرض تعطي محصولا سنوياً من الشعير يقدر بـ ٢٨٠٠كيلو غرام. فنظراً لفقر هذه الأسرة من دون شك، هل يجب عليها دفع الزكاة؟
ج ـ الزكاة تتعلّق بالمحصول الزراعي، لا بالدخل. ولهذا إذا تمَّت شروط تعلّق الزكاة بمالهم يجب عليهم دفع الزكاة، وإنْ كانوا أنفسهم فقراء. ١٧ذوالحجة١٤١٦
زكاة الحنطة والشعير والتمر والزبيب
مسألة ٣٦٧ ـ لا تجب الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب إلاّ إذا بلغت كمياتها حدّ النصاب، ونصابها هو (٨٤٧) كيلو غراماً و (٢٠٧) غرامات.
س ٣٦٨ ـ تُتقاضى من المزارعين لسقيهم بماء الأنهر مبالغ عن توزيع