منتخب الاحكام - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ١٤٣ - ١ ـ أرباح المكاسب
وحاجته إلى رأس مال يعمل به، باع الدار ليستأجر اُخرى، وسدَّد بالمال قرضه واشترى ببعضه سيارة وأثاثاً وجعل الباقي رأس مال يعمل به. نرجو توضيح مقدار ما يتعلق به الخمس من ماله؟
ج ـ لا يتعلق الخمس بشيء من ثمن الدار المباعة التي كانت تعد من المؤونة ما دام ليس له دار، حتى بما جعله رأس مال للعمل. نعم، الربح الذي يحصل من رأس المال يعتبر من أرباح المكاسب. ٣ذوالحجة١٤١٦
س ٣٣٩ ـ وضعت مبلغاً من المال كقرض لدى صاحب الدار التي أسكنها كي يخفِّف من مبلغ الإيجار الشهري الذي أدفعه إليه، فهل يتعلّق الخمس بهذا المال؟
ج ـ القرض الذي يدفع إلى صاحب الدار لأجل تخفيف الإيجار لا خمس فيه، لأنّه من مؤونة المستأجر، إلاَّ أنْ تزول حاجته إليه ويزيد على المؤونة، فعندها يتعلَّق به الخمس. ٧صفر١٤١٦
س ٣٤٠ ـ إذا زادت قيمة الدار المسكونة عما كانت عليه عند الشراء، فهل يتعلَّق الخمس بالزيادة؟
ج ـ لا تعتبر الزيادة من الدخل ولا يتعلق بها الخمس قبل بيع الدار، ولكن إذا لم تنفق بعد البيع في المؤونة أو مستلزماتها فإنها من أرباح المكاسب ويتعلق بها الخمس. ٧صفر١٤١٦