منتخب الاحكام - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ١٤١ - ١ ـ أرباح المكاسب
مبلغ فارق الراتب الذي سيدفع لي هذه السنة. من ناحية أخرى أنا عاطل عن العمل في هذا العام ومحتاج إلى المال، فهل يجب علىَّ الخمس في المال الذي سأستلمه أو لا؟ أعلمونا رجاءً.
ج ـ هذا المال هو من دخل السنة التي يصل فيها. فإذا لم ينفق إلى آخر السنة في حاجيات العيش ونفقاته وزاد على المؤونة ففيه الخمس. ١٤ربيعالأول١٤١٣
س ٣٣٣ ـ إذا اشتريت بستاناً أو أرضاً بمال مخمَّس ولم أقم ببيعهما بعد، فهل يشملهما الخمس؟
ج ـ ارتفاع السعر والربح الفائض على مبلغ الشراء يعتبر من أرباح المكاسب التي إذا ما زادت على مؤونة السنة تعلَّق بها الخمس. نعم، إذا كان الغرض منها طلب الربح فالقيمة الإضافية في كل سنة هي جزء من دخل تلك السنة، وإذا لم يكن الغرض طلب الربح فالمعيار هو حين البيع. ٦صفر١٤١٦
س ٣٣٤ ـ المبالغ التي تمنح بمناسبة الأعياد أو للتشجيع على العمل، إذا احتفظ بها صاحبها ولم ينفقها حتى دارت سنة الخمس عليه، ما هو حكمها؟
ج ـ لا خمس في الهبة والهدية والعيدية، إلاَّ أنَّ المبلغ الإضافي المدفوع تقديراً وتشجيعاً على العمل يعدُّ من أرباح المكاسب، فإذا زاد على مؤونة السنة تعلَّق به