منتخب الاحكام - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ١٤٠ - ١ ـ أرباح المكاسب
النفقة، لا يجب الخمس في الزائد ويعتبر من المؤونة، وإنْ كان الأحوط استحباباً أداء الخمس. قال الشهيد(قدس سره) في الدروس: «لو أسرف حسب عليه ولو قتر حسب له».([١])
مسألة ٣٢٨ ـ إذا منح شيئاً غير مخمس لشخص ما، فخمس ذلك الشيء لا يكون ملكاً له.
مسألة ٣٢٩ ـ من يزرع أشجار الصفصاف والخلاف وأمثالها، فعليه خمسها في السنة التي يحين موعد بيعها وإنْ لم يبعها. إلاَّ أنّه إذا دخلت إليه أرباح عن طريق أغصان تقتطع سنوياً عادة على سبيل المثال، وزاد الربح وحده أو بضمّه إلى أرباح أخرى عن مؤونة سنته، فعليه خمسها في آخر كل عام.
مسألة ٣٣٠ ـ التكاليف المبذولة للحصول على الربح يجوز خصمها من الربح الحاصل، لأنَّها تعتبر من رأس مال السنة السابقة ولا خمس فيها.
مسألة ٣٣١ ـ ما ينفق من أرباح المكاسب في أثناء السنة في الأكل والشرب والملابس والأثاث وشراء بيت والزواج وجهاز البنت والسفر للزيارة وما شابه ذلك، لا خمس فيه إنْ لم يكن أكثر ممَّا يليق به، ولم يفرط في الإنفاق والبذل.
س ٣٣٢ ـ كنت في العام الماضي موظفاً حكومياً، ولهذا فإنِّي أطلب
[١] الدروس الشرعية ١: ٢٥٨ (كتاب الخمس).