منتخب الاحكام - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٧١ - الدفن
صلاة الميت
مسألة ١٢٣ ـ تجب الصلاة على الميت المسلم وإنْ كان طفلا، ولكن لا بدَّ أنْ يكون أبوا الطفل أو أحدهما مسلماً، وأنْ يكون قد أتمَّ السادسة من عمره.
مسألة ١٢٤ ـ تجب صلاة الميت بعد تغسيله وتحنيطه وتكفينه، ولا تكفي الصلاة عليه قبل ذلك أو في أثنائه وإنْ كانت عن نسيان أو جهل بالحكم الشرعي.
س ١٢٥ ـ إذا لم يكن المصلي يعرف الأدعية بالعربية في صلاة الميت، فهل يمكنه الاكتفاء بخمس تكبيرات؟ ولو فرضنا إمكان الدعاء بالعربية، فهل يجوز الاكتفاء بخمس تكبيرات؟
ج ـ إنْ وجد من يستطيع الدعاء بترجمة الأدعية وجبت صلاة الميت بهذا الشكل، وإلاّ اكتفى بالتكبيرات. وعلى أي حال، الأحوط وجوباً الصلاة عند القبر متى ما وجد من يؤديها بشكل صحيح مادام لم يتلاشى بحيث لم يصدق عليه الشخص الميت.([١]) ١٥جمادىالثانية١٤١٦
الدفن
مسألة ١٢٦ ـ يجب دفن الميت بحيث لا تنتشر رائحته، ولا تستطيع السباع إخراج جثته، فإنْ لم يكن خوف من إخراج السباع لجثته أو
[١] لمعرفة كيفية صلاة الميت يرجى مراجعة رسالتنا (مصباح المقلّدين).