منتخب الاحكام - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٣٥٠ - القتل
كأموالهم بمقتضى المواثيق، وديتهم وقصاصهم لا يفرق عن المسلمين. وهذه الأحكام تستند إلى بعض الروايات وإطلاق الأدلّة وإنْ كان هناك فتوى ورواية معروفة على خلافها.
وعلى هذا إذا قتل مسلم شخصاً محترماً غير مسلم عمداً يحكم عليه بالقصاص وتشمله أدلَّته ولأولياء الدم أنْ يقتصُّوا من القاتل أو يعفو عنه ويأخذوا الدية، كما لو قتل مسلم مسلماً آخر عن عمد. وبشكل عام، المعيار في القصاص هو حرمة الدم، لا الجنسية والمعتقد، فكلُّ من قست نفسه وأراقت دماً بريئاً، وجبت مقابلته بالمثل إلاّ أنْ يعفو أولياء المقتول، لأنّ (مَن قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْس أَوْ فَسَاد فِي الاَْرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً)([١]) مطلقة وتشمل كلَّ نفس محترمة. ٣ربيعالثاني١٤٢٠
القتل
س ٧٩٣ ـ إذا كان زيد يريد قتل عمرو، ولم يكن عمرو ممَّن يجوز قتله ولا مهدور الدم، إلاّ أنّ زيداً أخطأ بسبب الظلام وقتل شخصاً آخر بتصوَّر أنّه عمرو، فما نوع هذا القتل؟
[١] المائدة ٤: ٣٢.