منتخب الاحكام - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٣٥٢ - القتل
اتّفاق علماء العامّة ـ ممَّن يقول بعدم قصاص الوالد في ابنه ـ على عدم قصاص الأُم، وعدم ورود ردع عن الأئمة ـصلوات الله عليهم أجمعينـ وعدم سؤال المحدثين عن هذه المسألة مع افتراض وجود السؤال عن قصاص الابن بقتل الأُم، فهذه كلها إنْ لم تثبت أنّ القول بعدم القصاص في الأُم هو الأقوى، فكونها مبعث شبهة فعدم القصاص لا يخلو من وجه، وعمومات وإطلاقات القصاص تتخصّص وتتقيَّد بالوجوه المذكورة، وتراكم الظنون التي لا تستبعد حجّيتها لدى العقلاء. ٤ذوالقعدة١٤١٩
س ٧٩٦ ـ أهم تحدٍّ في المادة ٢٢٠ من قانون الجزاء الإسلامي في ايران هو ما أقرته العبارة التالية:
«إذا قتل الأب أو الجد من الأب الولد فلا يقتصُّ من القاتل، ويحكم عليه بالتعزير ودفع الدية إلى ورثة المقتول» وهذه المادة أدَّت إلى ارتكاب الكثير من جرائم القتل اعتماداً عليها. فما رأيكم الشريف في هذه المسألة؟
ج ـ المادة المزبورة والمدعومة بالروايات الصحيحة خاصة بما إذا صدر القتل عن أحاسيس وعواطف بسبب تخلُّف الولد عن نصائح الأب، وهي لاتشمل موارد القتل الاُخرى، حيث يصدر القتل عن دوافع غير مامضى، وفي موارد من هذا القبيل يبقى القصاص ثابتاً، وبعبارة اُخرى: عدم